ونص القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو الماضي في الفصل الثالث من بابه الثاني على إلزامه أي موقع إلكتروني شخصي أو مدونة أو حساب شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، بحظر نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
ونوهت المادة الـ 19 من الباب الثاني على أحقية المجلس الأعلى على إيقاف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.